للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنِ اسْتَوَيَا .. أُقْرِعَ

ــ

العدل باطنًا، أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا هو سبحانه، والتفاوت فيها كثير، فمنهم العدل والأعدل، والحر أولى من المكاتب وإن التقط بإذن سيده.

ولو كان أحدهما عبدًا التقط بإذن سيده .. فالاعتبار بالسيد والآخر، ولا تقدم المرأة على الرجل، بخلاف الأم في الحضانة، لأن شفقتها أكمل.

ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره، وقيل: يقدم المسلم ليعلمه دينه، وقيل: الذمي؛ لأنه على دينه.

ويقدم البلدي عل القروي سواء وجداه في قرية أو بادية كما سيأتي.

قال: (فإن استويا) أي: في الصفات المعتبرة وتشاحا (.. أقرع)؛ لتعذر الاجتماع على الحضانة، ولأن إخراجه عنهما إبطال لحقهما، وتخصيص أحدهما بلا قرعة عند الأسبق لا سبيل إليه فتعينت القرعة كالزوج يسافر بإحدى زوجاته، وهذا هو الأصح المنصوص وقول الجمهور، واستأنسوا له بقوله تعالى: {إِذ يُلقُونَ أَقْلَامَهُم أَيُّهُم يَكْفُلُ مَرْيَمَ} أي: اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم.

وقال أبو علي ابن خيران: لا قرعة بينهما ولكن يجتهد الحاكم، فأيهما رآه أصلح للقيط .. وضعه عنده، فإن استويا أو تحير .. أقرع، ونسب هذا الغزالي إلى ابن أبي هريرة ولعلهما توافقا، وهذا كالوجه المتقدم في مقاعد الأسواق والآتي في التزاحم في (الدعوى).

ولا يخير الصبي بينهما وإن كان له سبع سنين فأكثر، بخلاف تخييره بين الأبوين؛ لأن هناك يعول على الميل بسبب الولادة، وقال الإمام: يحتمل أن يخير، ويقدم اختياره على القرعة، لكنه صوره فيما إذا التقطاه ولم يتفق فصل الأمر حتى يلغ سن التمييز.

وإذا خرجت القرعة لأحدهما فترك حقه للآخر .. لم يجبر كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره، ولو ترك حقه قبل القرعة .. فوجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>