للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ لَقِيطًا بِبَلَدٍ .. فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إِلَى بَادِيَةٍ،

ــ

أصحهما: ينفرد به الآخر كالشفيعين.

والثاني: لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يقره في يد الآخر إن رآه، وله أن يختار أمينًا آخر فيقرع بينه وبين صاحبه، فإن خرج عليه .. ألزمه القيام بحضانته.

ولو خرجت القرعة لأحدهما فترك حقه لصاحبه .. لم يجز كما لو أخذه المنفرد ليس له نقل حقه وتسليم اللقيط إلى غيره.

وقال الماوردي: له ذلك ولا يجبر على إمساكه، ويتسلمه الحاكم منه.

قال: (وإذا وجد بلدي لقيطًا ببلد .. فليس له نقله إلى بادية)؛ لمعنيين:

أصحهما: أن عيش أهل البادية خشن، والغالب قصورهم عن علوم الأديان والصناعات ففيه إضرار باللقيط.

والثاني: أن ظهور نسبه بموضع التقاطه أغلب؛ لأنه يطلب فيه، قال الرافعي:

فلو كان الموضع المنقول إليه من البادية قرييًا من البلد يسهل تحصيل ما يردا منه، فإن راعينا خشونة العيش .. لم يمنع، وإن راعينا النسب فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل ذلك الموضع .. فكذلك، وإلا .. منع، ومتى فعل الملتقط ذلك أو قصده .. نزع اللقيط منه.

قال الشيخ: والبادية خلاف الحاضرة، والحاضرة هي المدن والبلاد والقرى والريف، فالريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب، والقرية العمارة المجتمعة قليلة كانت أو كثيرة وغلب إطلاقها على القليلة، فإن كبرت سميت بلدًا؛ لحسن الإقامة فيها، فإن عظمت سميت مدينة.

وكما لا يجوز نقله من البلد إلى البادية لا يجوز نقله من البلد إلى القرى، كذا أطلقه الأصحاب، وهو على ما تقدم من تخصيص القرية في العرف بالصغيرة، وإلا .. فهي تشمل الصغيرة والكبيرة، وقد سمى الله تعالى مكة قرية فقال: {عَلَى رَجُلٍ منَ الْقَريَتَينِ عَظِيمٍ} وسماها بلدًا في قوله: {لاَ أُقسِمُ بِهَذَا البَلَدِ} فالقرية أعم والبلد أخص والمدينة أخص، فكل مدينة بلد ولا ينعكس، وكل بلد قرية ولا ينعكس، هذا في

<<  <  ج: ص:  >  >>