أصل الوضع، وأما في الإطلاق العرفي .. فعلى ما قدمناه، وعليه ينزل كلام الأصحاب في هذا الباب.
قال:(والأصح: أن له نقله إلى بلد آخر)؛ بناء على العلة الصحيحة؛ لأن معيشة البلاد متقاربة بخلاف معيشة القرى والبوادي، وهذا هو المنصوص.
والثاني: ليس له نقله إلى بلد آخر، وينزع اللقيط منه رعاية لأمر النسب.
قال المتولي: ولا فرق بين سفر النقلة والتجارة والزيارة، ومحل الجواز عند أمن الطريق وتواصل الأخبار، ولم يفرق الأصحاب هنا بين مسافة القصر ودونها، وقطع الماوردي فيما دونها بالجواز، وخص الخلاف بمسافر القصر إذا تواصلت الأخبار.
قال:(وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده)؛ لتقارب المعيشة.
والثاني: لا؛ لأجل النسب، وحيث منعناه .. نزعنا اللقيط من يده كما تقدم، والمراد: الغريب الذي اختبرت أمانته، وإلا .. لم يقر في يده قولاً واحدًا.
قال:(وإن وجده) أي: البلدي (ببادية .. فله نقله إلى بلد)؛ لأنه أرفق به، فإن أقام هناك .. أقر في يده لا محالة، فإن كانت البادية مهلكة .. فلابد من نقله بلا خلاف، وإن كان في حلة أو قبيلة في البادية، فإن كان من أهل حلة مقيمين في موضع راتب .. أقر في يده، وإن كان ممن ينتقلون من موضع إلى موضع منتجعين .. ففي منعه وجهان: أصحهما في زوائد (الروضة): لا يمنع.
قال:(وإن وجده بدوي ببلد .. فكالحضري) فإن أراد الإقامة في البلد .. أقر في يده، وإن أراد الخروج إلى البادية .. نزع منه، وإن أراد الخروج إلى بلد آخر .. فعلى الوجهين السابقين في البلدي.
و (البدوي) من سكن البادية، قال الله تعالى:{وَجَاءَ بِكُم مِنَ البَدوِ} وقال صلى الله عليه وسلم: (من بدا .. جفا).