للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ لِأَسْبَابٍ:

ــ

وفي (الكفاية) وجه: أنه عزيمة، وفي (المستصفى): أنه لعدم الماء عزيمة، ومع وجوده لمانع – كمرض ونحوه – رخصة.

وفائدة الخلاف تظهر في وجوب القضاء على من سافر سفر معصية، وفي جواز التيمم بالتراب المغصوب كما سيأتي.

قال: (يتيمم المحدث والجنب)؛ لقوله تعالى: {وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.

وفي (الصحيحين) [خ ٣٤٧ – م ٣٦٨] عن عمار بن ياسر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)، ثم ضرت بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.

والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب يتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس أو الولادة، والمأمور بغسل مسنون، وكذلك الميت ييمم.

فلو حذف المصنف لفظة (الجنب) .. لشمل الجميع، لكنه إنما خصهما بالذكر؛ لأنهما محل النص في القرآن.

واحترز بهما عن المتنجس؛ فإنه لا يتيمم عند العجز لعدم وروده.

وعن القديم: أنه يمسح محل النجاسة بالتراب.

قال (لأسباب)، هي: جمع سبب، وهو: ما يتوصل به إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>