للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهَا: فَقْدُ الْمَاءِ، فَإِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقْدَهُ .. تَيَمَّمَ بِلاَ طَلَبٍ، وَإِنْ تَوَهَّمَهُ .. طَلَبَهُ

ــ

والمبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد، وهو العجز عن استعمال الماء.

وللعجز أسباب فلو قال: (لواحد من أسباب) .. كان أحسن.

قال: (أحدها: فقد الماء)؛ للآية الكريمة والسنة.

ويكفي في ذلك الظن، والحاضر كالمسافر على المشهور.

وفي معنى فقده بعده، وخوف طريقه، والاحتياج إليه، أو إلى ثمنه، أو زيادة ثمنه كما سيأتي.

وقال ابن درباس شارح (المهذب) – واسمه عثمان بن عيسى، ووفاته سنة اثنين وست مئة -: إذا لم يجد إلا الماء المشمس .. يعدل إلى التيمم.

والفقد الشرعي كالحسي، فلا يتوضأ بماء سبل للشرب، كما لا يكتحل منه بقطرة؛ لأنه لم يبح لذلك.

وشملت عبارته من نام في المسجد، فأجنب ولم يمكنه الخروج .. فإنه يجوز له المكث فيه، ويجب أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد كما تقدم.

لكن أطلقوا: أنه لا يجوز التيمم بتراب الغير وهو مشكلة؛ لأنه يؤدي إلى أنه إذا مر بأراضي القرى الموقوفة أو المملوكة .. لا يجوز التيمم بترابها، وفيه بعد والمسامحة بذلك مجزوم بها عرفا، فلا ينبغي أن يشك في جوازه بها.

قال: (فإن تيقن المسافر فقده .. تيمم بلا طلب)؛ لأن طلب ما علم عدمه عبث، كما إذا كان في بعض رمال البوادي ونحوها.

وقيل: لا بد من الطلب؛ لأنه لا يقال لمن لم يطلب: لم يجد، وهو بعيد وإن كان هو الأوفق لإطلاق العراقيين.

قال: (وإن توهمه) أي: توهم وجود الماء، أو كان يظن عدمه ظنا قويا.

و (الوهم): من خطرات القلب، والجمع أوهام.

قال: (.. طلبه) أي: وجوبا؛ لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة مع الإمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>