وله طلبه بوكيله الموثوق به، وخالف طلب القبلة حيث لا يجوز أن يفوضه إلى غيره؛ لأن أمرها خفي ومبناها على الاجتهاد، فلا يقوم اجتهاد غيره مقام اجتهاده، والماء معاين مشاهد.
فلو أخبره فاسق: أن الماء في مكان معين .. لم يعتمده.
وإن أخبره: أنه ليس فيه ماء .. اعتمده؛ لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان، قاله الماوردي والروياني.
وقيل: يتعين أن يطلبه بنفسه إذا قدر، فلو طلب غيره بغير إذنه .. لم يكف بلا خلاف.
ولا يصح التيمم قبل الطلب؛ لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
ولا يقال: لم يجد إلا إذا طلب.
وفيه وجه ضعيف أو غلط: أن ظن العدم كاليقين، أما الشاك .. فلا بد من طلبه قطعا.
وشرط الطلب وقوعه في الوقت؛ لأنه لا ضرورة قبله، فلو طالب مع الشك في الوقت .. لم يصح ولو صادف الوقت.
ولو طلب أول الوقت وأخر التيمم إلى آخره .. جاز إذا لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء.
قال:(من رحله) أي: إن لم يتحقق العدم فيه.
و (الرحل): منزل الرجل وما يستصحبه من الأثاث، ويجمع في الكثرة على رحال، وفي القلة على أرحل.
قال:(ورفقته)، فيستوعبهم إذا كثروا، إلا أن يضيق الوقت عن تلك الصلاة، وقيل: عن ركعة، وقيل: يستوعبهم وإن خرج الوقت.
ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه وإن قلوا، بل ينادي: من معه ماء، حتى يبلغ جميعهم.