هذا في المسافر، أما المقيم .. فيجب عليه أن يشتغل بتحصيل الماء إذا تيقنه مطلقا، ولو خرج الوقت؛ لأن صلاة المقيم لا يسقط قضاؤها بالتيمم، وفي (التهذيب) وجه: أن المقيم يتيمم ويصلي لحرمة الوقت.
قال:(ولو تيقنه آخر الوقت). ينبغي أن يقرأ بـ (الفاء)؛ لأنه تفريع على جواز التيمم إذا أمكن الوصول إليه في آخر الوقت.
قال:(.. فانتظاره أفضل)؛ لأن الصلاة في أول وقتها فضيلة، والطهارة بالماء فريضة، فكان انتظار الفريضة أولى، ولأن التقديم مستحب، والوضوء من حيث الجملة فرض فثوابه أكبر.
والمصنف أطلق الحكم كما أطلقه الجهور، وقيده الماوردي بما إذا تيقن وجوده في غير منزله، فإن تيقنه آخر الوقت في منزله الذي هو فيه في أول الوقت .. وجب التأخير.
وفي (التتمة) وجه: أن تقديمها بالتيمم أفضل؛ خوفا من الموت، وبه جزم في (الإحياء) و (الخلاصة)، وبه قطع الجويني في (مختصره)، فليس هو شاذا كما قاله المصنف.
قال:(أو ظنه .. فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر)؛ لأن فضيلة التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة.
والثاني – وهو مذهب الأئمة الثلاثة -: أن التأخير أفضل؛ لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مأمور به؛ محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى، ويجريان في راجي القيام وراجي السترة والشفاء من حدث دائم آخر الوقت.
وسيأتي في (الجمعة): أن من أمكن زوال عذره .. يندب له التأخير، وهو يشكل بما صححوه هنا.