. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وموضع القولين، إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء مرة أخرى .. فهو النهاية في إحراز الفضيلة.
ولو شك فلم يترجح عنده وجود الماء ولا عدمه .. فطريقان:
أصحهما: على القولين كالظن.
والثاني: الجزم بأن التقديم أفضل.
ولو توهمه على ندور .. كان التقديم أفضل جزما.
ولو تعارض أول الوقت والجماعة .. فسيأتي حكمه في مسألة الإبراد بالظهر.
ونظير المسألة: إذا أراد المصلي التأخير لحيازة فضيلة الجماعة، فإن تيقنها .. فالتأخير أفضل، وإن ظنها .. فوجهان.
والتحقيق: أن التقديم أفضل إن فحش التأخير، وإلا .. فالتأخير أفضل.
وإذا علم أنه إن قصد الصف الأول تفوته الركعة .. قال المصنف: الذي أراه تحصيل الصف الأول، إلا في الركعة الأخيرة فتحصيلها أولى.
وإذ ضاق الوقت عن سنن الصلاة، وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة، ولو اقتصر على الواجب لأوقع الجميع في الوقت .. ففي (فتاوى البغوي): أن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها، وما عداها فيها احتمالان.
ومنها: إذا كان المسافر بحيث لو غسل كل عضو ثلاثا لم يكفه الماء .. غسل مرة مرة.
وإذا كان الإتيان بآداب الوضوء يفوت الجماعة .. فلحاق الجماعة أولى.
فرع:
ازدحم مسافرون على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد بعد واحد، أو عراة على ثوب واحد، أو جماعة على مكان واحد لا يصلي فيه قائما إلا واحد، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت .. صلى في الوقت بالتيمم وعاريا وقاعدا على المذهب.