وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لاَ يَكْفِيهِ .. فَالأَظْهَرُ: وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ، وَيَكُونُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ، وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ،
ــ
قال: (ولو وجد ماء لا يكفيه .. فالأظهر: وجوب استعماله)؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، وهذا واجد.
وفي (الصحيحين) [خ ٧٢٨٨ – م ١٣٣٧]: (إذا أمرتكم بأمر .. فأتوا منه ما استطعتم).
والثاني: يقتصر على التيمم؛ لأن في الجمع بينهما جمعا بين بدل ومبدل، فكان كمن وجد بعض الرقبة في الكفارة، وهذا قول أكثر العلماء.
والخلاف جار فيما إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه.
قيل: ويجريان في بعض ما يكفيه من التراب، والأصح: القطع بوجوب استعماله.
ولفظة (ماء) في كلام المصنف ممدودة لا موصولة؛ لأن المحدث إذا وجد ما يصلح للمسح كثلج .. لا يجب عليه استعماله على المذهب.
قال: (ويكون قبل التيمم)؛ لئلا يكون متيمما ومعه ماء، فإن كان في الوضوء .. استعمله في وجهه ثم يديه على الترتيب بلا خلاف، وإن كان في الغسل .. تخير؛ لأنه لا ترتيب فيه، لكن يندب أن يبدأ بالرأس؛ لأن البداءة بها أفضل.
قال: (ويجب شراءه بثمن ماله)، ويلزمه صرف ذلك من أي نوع كان من أمواله، كما يلزمه شراء: الرقبة للكفارة، والطعام للمجاعة.
والأصح: أن المعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زمانا ومكانا، من غير انتهاء الأمر إلى حالة الاضطرار؛ فإن الشربة تشترى وقتئذ بدنانير، ويبعد في الرخص إيجاب ذلك على المسافر.
وقيل: يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات.
وقيل: أجره نقله إلى موضع الشراء، أخذا من أن: الماء لا يملك.
فإن زاد على ثمن المثل .. ندب شراؤه.
وآلات الاستقاء: كالدلو والرشاء إذا بيعت أو أجرت .. يجب تحصيلها إذا لم تزد