إَلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ، أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرٍ، أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ.
ــ
على ثمن مثلها، قال الرافعي: كذا قالوه.
ولو قيل: يجب التحصيل ما لم تجاوز الزيادة ثمن الماء .. كان حسنا.
ويجب شراء التراب إذا وجده يباع بثمن المثل.
و (الشراء) يمد فيكتب بالألف، ويقصر فيكتب بالياء، وجمعه أشرية.
و (المؤنة): مهموزة وغير مهموزة.
مهمة:
في زوائد (الروضة): أن الجنب أو المحدث إذا كان على بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما .. تعين أن يغسل به النجاسة ثم يتيمم، فلو تيمم ثم غسل النجاسة .. جاز، والصواب: ما قاله في (باب الاستنجاء): أنه لا يصح التيمم قبل غسل النجاسة.
قال: (إلا أن يحتاج إليه) أي: إلى ثمن الماء (لدين مستغرق، أو مؤنة سفر، أو نفقة حيوان محترم)؛ لأن هذه الأمور لا بدل لها، بخلاف الماء.
وأطلق الدين ليعلم: أنه لا فرق بين الحال والمؤجل.
ومؤنة السفر بينها في (كتاب الحج)، وفي نفقة الإياب للغريب وجه كما هناك.
ونكر السفر ليعم سفر الطاعة والمباح، ولا فرق بين أن يريده في الحال أو بعد ذلك، ولا بين نفسه وغيره من مملوكه وزوجته ورقيقه ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر، بخلاف الدين فإنه لا بد أن يكون عليه؛ فإنه لا يجب عليه أداء دين الغير.
ودخل في نفقة الحيوان نفسه ورقيقه ودوابه، سواء فيه الكفار والمسلمون.
وخرج بـ (المحترم): الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور، وأما غير العقور مما لا ينتفع به .. فنص الشافعي على جواز قتله.
وفرض المسألة في (شرح المهذب) فيمن تلزمه نفقته.
وطاهر عبارته هنا: أنه لا فرق بين أن يكون له أو لغيره – كما سيأتي في العطش –