للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَاءٌ أَوْ أُعِيرَ دَلْواً .. وَجَبَ الْقَبُولُ فِي الأَصَحِّ،

ــ

لكن فيده في (الروضة) و (أصلها) بكونه معه، وعبارة الكتاب تشير إليه؛ لأن ما ليس معه لا يحتاج إليه.

وسكت المصنف وغيره ههنا عن اعتبار المسكن والخادم، والظاهر: اعتبارهما.

فروع:

وجد الماء بثمن مؤجل، وزيد بسبب الأجل ما يليق به .. وجب شراؤه في الأصح.

وإذا كان له مال غائب، وكان الأجل ممتدا إلى أن يصل إلى بلد ماله .. يلزمه شراؤه؛ لأنه ثمن مثله، وكذلك لو وجد ثوبا قدر على بله وعصره، أو على شده في الدلو، أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل .. فإنه يجب بشرط أن لا يزيد نقصانه على أكثر الأمرين.

وإذا لم يكن له مال غائب .. لا يلزمه الشراء بالنسيئة بلا خلاف، بخلاف ما إذا وجد حرة ترضى بمؤجل لا يجوز له نكاح الأمة على وجه؛ لما فيه من إرقاق الولد.

ولا يلزمه أن يشتري لمملوكه الماء في السفر، ويجب أن يشتري له ساتر العورة.

قال: (ولو وهب له ماء أو أعير دلوا .. وجب القبول في الأصح)؛ لأنه يعد واجدا والمنة فيه لا تعظم للمسامحة به غالبا، لكن لو عبر بـ (بذل) كان أعم ليشمل ما لو أقرض الماء؛ فإن الأصح: لزوم قبوله، كل هذا إذا بذل له في الوقت، فإن كان قبله .. لم يجب قبوله.

والثاني: لا يجب عليه قبول هبة الماء مطلقا؛ لأنه نوع اكتساب ولا يجب كاكتساب ثمن الماء.

وعلى هذا .. لا يجب قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن مثل الماء؛ لأنها قد تتلف فيضمنها.

وموضع الخلاف: إذا لم يمكن تحصيل ذلك بشراء ونحوه.

وعلى الأصح .. يجب طلب اتهابه واستعارته واستقراضه، فلو خالف عند وجوب القبول وتيمم .. لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>