وقوله:(وهب له)، هي لغة القرآن، ويقال أيضا: وهبت منه وجاءت بها أحاديث كثيرة، ومثله: بعت له ومنه.
فروع:
معه ماء يصلح للطهارة فأتلفه قبل الوقت أو بعده لغرض – كشرب أو غسل ثوب أو تبرد – فلا إعادة عليه قطعا، وكذا إذا أتلفه بلا غرض على الأصح.
ولو وهب الماء – في الوقت – أو باعه من غير حاجة .. فالأصح: بطلانهما؛ لعدم القدرة على التسليم شرعا، وهذا يشكل على ما لو وجبت عليه كفارة وهو يملك عبدا فباعه أو وهبه، أو طولب بديون فباع أو وهب ما يملكه .. فإن ذلك يصح كما جزم به في (شرح المهذب)، مع أن التيمم له بدل.
قال الأصحاب: وإذا قلنا: لا تصح هبته هذا الماء، فتلف في يد الموهوب له .. فلا ضمان عليه على المذهب؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، والهبة الصحيحة لا ضمان فيها.
قال:(ولو وهب ثمنه) أي: ثمن الماء أو الدلو (.. فلا) بالاتفاق لعظم المنة، هذا إذا كان الواهب أجنبيا، وكذا إن كان أبا أو ابنا على الصحيح.
وقيل: لا؛ إذ لا منة فيه.
قال:(ولو نسيه في رحله)، وكذا إن نسي ثمنه في الأصح، وينبغي جريانه في نسيان آلة الاستقاء عند الحاجة إليها.
قال:(أو أضله فيه)، بأن كان يعلم أنه فيه، ولكن جهل مكانه.
قال:(فلم يجده بعد الطلب فتيمم .. قضى في الأظهر)؛ لتقصيره في صورة النسيان، ولندور الضلال في مثل ذلك.
والثاني: لا قضاء؛ لأنه في النسيان معذور، وفي الضلال بعد الإمعان غير مفرط.