للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَابْنُ الابْنِ لاَ يَحْجُبُهُ إِلاَّ الاِبْنُ أَوِ ابْنُ ابْنِ أَقْرَبُ مِنْهُ. وَالْجَدُّ لاَ يَحْجُبُهُ إِلاَّ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيُتِ. وَالأَخُ لأَبَوَيْنِ .. يَحْجُبُهُ الأَبُ، وَالاِبْنُ، وَابْنُ الاِبْنِ،

ــ

يحجبهم أحد؛ لإدلائهم بأنفسهم وقوتهم، وخرج بقوتهم المعتق، فإنه محجوب بمن قبله لتقديمهم عليه.

وستة من الورثة لا يحجبون وهم: الابن والبنت والأب والأم والزوجان، وهم الذين بدأ الله تعالى بهم في الآية الكريمة.

وقول المصنف: (لا يحجبهم أحد) لا يرد عليه منعهم الميراث بكفر أو رق أو قتل كما سيأتي في تتمة هذا الفصل.

قال: (وابن الابن لا يحجبه إلا الابن)؛ لقوته، سواء كان أباه أو عمه؛ لإدلائه به أو لأنه عصبة أقرب منه.

قال: (أو ابن ابن أقرب منه) بالإجماع، هذا من حيث الوارثون، وقد يحجب باستغراق الفروض كما إذا كان في الفريضة أبوان وبنتان .. فللبنتين الثلثان ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولا شيء لابن الابن في هذه الحالة، ولا يسمى هذا حجبًا، فظهر أنه يعتبر في تسمية الحجب أمران:

أن لا يكون المنع لنقص في المحجوب كما تقدم.

وأن يكون لصفة في الحاجب؛ لتخرج هذه الصورة.

قال: (والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت) وهو الأب وهذا مجمع عليه؛ لأن من أدلى بشخص .. لا يرث مع وجوده إلا إخوة الأم، والعبارة المتداولة: أن الجد لا يحجبه إلا الأب، ولكن المصنف أراد الجد وإن علا فلذلك قال: (إلا متوسط)؛ ليدخل فيه الأب ومن فوقه، ولا يخفى أن المراد: الجد الذي يدلي إلى الميت بمحض الذكور، ومن ضرورته أن يكون المتوسط ذكرًا.

قال: (والأخ لأبوين .. يحجبه الأب، والابن، وابن الابن) بالإجماع، ولأن الله تعالى جعل ميراثهم في الكلالة، وهي اسم لما عدا الوالدين والمولودين.

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاُ قال: يا رسول الله؛ ما الكلالة؟ قال: (أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف

<<  <  ج: ص:  >  >>