للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلأَبٍ .. يَحْجُبُه هَؤُلاَءِ وَأَخٌ لأَبَوَيْنِ، وَلأُمٍّ .. يَحْجُبُهُ أَبٌ، وَجَدٌّ، وَوَلَدٌ، وَوَلَدُ ابْنٍ. وابْنُ الأَخِ لأَبَوَيْنِ .. يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ: أَبٌ، وَجَدٌّ، وَابْنٌ وَابْنُهُ،

ــ

{يَسْتَفْتُونَكَ} الكلالة: من لم يترك والدًا ولا ولدًا).

قال: (ولأب .. يحجبه هؤلاء)؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق وهو أقوى .. فهذا أولى.

قال: (وأخ لأبوين)؛ لقوته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فلأولى رجل ذكر) والأولى هو الأقرب، والشقيق أقرب؛ لأن له قرابتين، والقرب قد يكون في الدرجة كالابن وابن الابن، وقد يكون في زيادة معنى القرابة كالأخ الشقيق والأخ للأب، فهما في درجة واحدة ولكن زاد الشقيق بقرابة الأم.

قال الشيخ: وقد توهم بعض الناس أن الأخ الشقيق ليس أقرب من الأخ للأب الأم لكن أقوى، وليس كذلك؛ فقد صرح الأصحاب بأنه أقرب، ومعناه: أزيد قربًا، وكذلك عملوا في (الوقف) و (الوصية)، ولا يرد على المصنف: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، حيث أخذت البنت النصف فرضًا والشقيقة الباقي بالتعصيب ولا شيء للأخ؛ لأنه ممنوع بالاستغراق لا بالحجب، وقد ذكرها المصنف في آخر الباب.

قال: (ولأم .. يحجبه أب، وجد، وولد، وولد ابن) ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه كلالة، والكلالة اسم لما عدا الوالدين والمولودين؛ فإنها نزلت في جابر كما تقدم.

قال: (وابن الأخ لأبوين .. يحجبه ستة: أب، وجد)؛ لأن الأب يحجب أباه والجد في درجته.

وفي وجه ضعيف: أن أبا الجد يقاسم ابن الأخ؛ لاستوائهما في القرب، ورد بأن قاعدة الباب: أن الجهة إذا قدمت على جهة .. قدمت إلى آخرها.

قال: (وابن، وابنه)؛ لأنهما يحجبان أباه فهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>