للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ أَخَذَ الثُلَّثَ .. فالْبَاقِي لَهُمْ. وَإِنْ كَانَ .. فَلهُ الأَكثَرُ مِنْ سُدُسِ التَّرِكَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةِ

ــ

أخذ الجد مثلي ما أخذته الأم؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم من السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعف السدس.

وإنما أعطيناه أكثر الأمرين؛ لأن الجد اجتمع فيه جهة الفرض والتعصيب فأعطيناه خيرهما، فإن قاسمهم .. كان كأخ، وفهم من هذا التشبيه: أن له مع الأخوات مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة أكثر إذا كان معه أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات، ويستويان إذا كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، وفيما عدا ذلك الثلث أكثر.

قال: (فإن أخذ الثلث .. فالباقي لهم) إن كانوا ذكورًا أو إناثًا .. فبالسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا .. فللذكر مثل حظ الأنثيين.

قال: (وإن كان) أي: معه ذو فرض، وهي الحالة الثانية.

وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة، والممكن اجتماعهم منهم أربعة: البنت وبنت الابن وأحد الزوجين وواحدة إما أم وإما جدة.

قال: (.. فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة) هكذا روي عن زيد.

أما السدس .. فنقل الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا ينقص عنه.

وأما ثلث الباقي .. فلأنه لو لم يكن صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال، فإذا كان قد خرج قدر الفرض مستحقًا .. فيأخذ ثلث الباقي.

وأما المقاسمة .. فلما سبق من أنه ينزل معهم منزلة أخ.

مثاله: بنتان وجد وثلاثة إخوة .. السدس خير.

أم وجد وثلاثة إخوة .. ثلث الباقي خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>