للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ - كَبِنْتَيْنِ وأٌمٍّ وَزَوْجٍ - فَيُفْرَضُ لَهُ الْسُدُسْ وَيَزْدَادُ فِي الْعَوْلِ. وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ - كَبِنْتَينِ وَزَوْجٍ - فَيُفْرَضُ لَهُ وَتُعَالُ. وَقَدْ يَبْقَى سُدُسٌ - كَبِنْتَينِ وَأُمٌ - فَيَفُوزُ بِهِ الْجَدِ. وَتَسْقُطَ الإِخْوَةُ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ. وَلَوْ كَانَ مَعْ الجَدِ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لأَبَوَيْنِ وَلأَبٍ .. فَحُكْمُ الْجَدُ مَا سَبَقَ

ــ

قال: (وقد لا يبقى شيء - كبنتين وأم وزوج - فيفرض له السدس ويزاد في العول)؛ إذ كانت عائلة بنصف سدسها فأعيلت بسدس آخر، فللبنتين الثلثان وللأم السدس وللزوج الربع من اثني عشر وعالت بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر فيفرض له السدس، ويزاد في العول إلى خمسة عشر.

قال: (وقد يبقى دون سدس - كبنتين وزوج - فيفرض له وتعال) فللبنتين الثلثان وللزوج الربع يبقى نصف سدس فتعول إلى ثلاثة عشر: للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللجد سهمان.

قال: (وقد يبقى سدس - كبنتين وأم - فيفوز به الجد)؛ لأن أصلها من سنة: للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس.

قال: (وتسقط الإخوة) أي: والأخوات (في هذه الأحوال)؛ لاستغراق أهل الفرض المال.

فرع:

لا فرق بين الجد وأبي الجد في مقاسمة الإخوة، وقال القاضي حسين: إذا اجتمع أبو الجد مع الأخ .. كان له السدس وخمسة الأسداس للأخ؛ لأن الأخ أقرب منه. والمعروف خلاف ما قال، وأنه لا فرق بين الجد وأبيه في مقاسمتهم.

قال: (ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب .. فحكم الجد ما سبق) فيكون له الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة إذا لم يكن معهم ذو فرض، وخير الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن معه إلا أحد الصنفين.

وقوله: (ولأب) هو بالواو بلا ألف قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>