قال:(ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة. فإذا أخذ حصته: فإن كان في أولاد الأبوين ذكر .. فالباقي لهم) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين، أمثلة ذلك: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب، هي من ستة، وتصح من ثمانية عشر: للجد ستة وللشقيق ثمانية وللشقيقة أربعة، ولو كان بدل الشقيقة شقيقتان .. فهي من سبعة، وتصح من ثمانية وعشرين: للجد أربعة وللشقيق اثنا عشر ولكل شقيقة ستة.
جد وشقيقان وأخ لأب من عشرة، وتصح من ثلاثين: للجد ستة ولكل شقيق ثمانية ولكل شقيقة أربعة.
قال:(ويسقط أولاد الأب)؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
قال:(وإلا) أي: وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر.
قال:(.. فتأخذ الواحدة إلى النصف) أي: إن وجدته.
مثاله: جد وشقيقة وأخ لأب، هي من خمسة، وتصح من عشرة: للجد أربعة وللشقيقة خمسة يفضل واحد للأخ من الأب.
قال:(والثنتان فصاعدًا إلى الثلثين) مثاله:
جد وشقيقتان وأخ لأب من ستة: للجد سهمان والباقي - وهو الثلثان - للشقيقتين.
جد وشقيقتان وأخت لأب من خمسة: للجد سهمان والباقي - وهو ثلاثة - للشقيقتين وهو دون الثلثين فلا يزادون عليه، وتصح من عشرة، وهو يدل على أن ذلك بالتعصيب، وإلا .. لزيد وأعيلت، ومثله لو نقص ما بقي للشقيقة عن النصف كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب .. فتقتصر الشقيقة على ما فضل لها ولا تزاد عليه.
قال:(ولا يفضل عن الثلثين شيء) بل يجعل للجد السدس والباقي لولد الأب والأم.