للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ يَفْضُلُ عَنِ النِّصْفِ فَيَكُونُ لأوْلاَدِ الأَبْ. وَالْجَدُّ مَعَ الأَخَوَاتِ كَأَخٍ؛ فَلاَ يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ إِلاَّ فِي الأَكْدَرِيَةِ، وَهِي زَوْجً وَأُمًّ وَجَدًّ وَأُخْتُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الْثُلُثُ ولِلْجَدُ السُّدُسُ، وَلِلأُخْتِ النُّصْفُ، فَتَعُولُ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْجَدُ وَالأُخْتُ نَصِيبَيْهِمَا أَثْلاَثًا، لَهُ الْثُلُثَانِ

ــ

قال: (وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب) كجد وشقيقة وأخ لأب، هي من خمسة، وتصح من عشرة: للجد خمسة يفضل واحد يأخذه الأخ من الأب.

قال: (والجد مع الأخوات كأخ؛ فلا يفرض لهن معه) كما لا يفرض لهن مع الأخ، ولا تعال المسألة من أجلهن وإن كان قد يفرض للجد وتعال المسألة بسببه؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة.

قال: (إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبيهما أثلاثًا، له الثلثان) فتبلغ بذلك سبعة وعشرين: للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.

وإنما يفرض للأخت معه في هذه الصورة؛ لأن الجد رجع إلى أصل فرضه، ولا سبيل إلى إسقاط فرضه، فرجعت هي أيضًا إلى فرضها، وإنما قسم بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد في سائر مسائله، ففرض لهما بالرحم وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين.

ويمتحن بذلك فيقال: فريضة بين أربعة لأحدهم الثلث وللثاني ثلث الباقي وللثالث ثلث الباقي وللرابع الباقي؛ فإن للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد الباقي.

ولم سميت أكدرية؟ فيه أربعة أوجه:

قيل: لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم فتنسب إليها.

وقيل: لأن عبد الملك بن مروان سأل رجلاً من أكدر عنها.

وقيل: لتكدر أصل زيد فيها؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد وقد فرض هاهنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>