للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وًالْمُتَدَاخِلَانِ مُتَوَافِقَانِ، وَلَا عَكْسَ.

فَرْعٌ:

إِذَا عَرَفْتَ أَصْلَهَا وَانْقَسَمَتِ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ .. فَذَاكَ

ــ

قال: (والمتداخلان متوافقان)؛ فبين الثلاثة والستة موافقة بالثلاثة، وكذا بينها وبين التسعة.

قال: (ولا عكس)، فقد يكون التوافق ولا تداخل كالستة مع الثمانية؛ لأن شرط التداخل: أن لا يزيد على نصفه.

تتمة:

الأحد والعشرون والتسعة والأربعون متوافقان بالأسباع، وإذا فني بأحد عشر .. فالتوافق بجزء من أحد عشر، فالمئة والعشرون مع مئة وخمسة وستين متوافقان بأجزاء خمسة عشر.

قال: (فرع):

هذا مختص بتصحيح المسائل، وترجمة بالفرع؛ لأنه مرتب على ما قبله، والقصد بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد يمكن على وجه يسلم الحاصل لكل واحد من الكسر، ولهذا سمي بالتصحيح.

قال: (إذا عرفت أصلها) أي: المسألة (وانقسمت السهام عليهم .. فذاك) أي: لا تحتاج إلى ضرب، كزوج وثلاثة بنين، فهي من أربعة: لكل واحد سهم، وكزوجة وبنت وثلاث إخوة من ثمانية: للزوجة سهم وللبنت أربعة والباقي لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>