قال:(وإن انكسرت على صنف .. قوبلت بعدده) أي: بعدد الصنف الذي انكسر عليهم.
قال:(فإن تباينا) أي: السهام والرؤوس (.. ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت) كزوج وأخوين، هي من اثنين: للزوج واحد يبقى واحد لا يصح ولا موافقة، تضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة، ومنها تصح.
ومثال بالعول: زوج وخمس أخوات، هي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من ضرب خمسة في سبعة، وهي خمسة وثلاثون.
قال:(وإن توافقا .. ضرب وفق عدده فيها، فما بلغ صحت منه) مثاله: أم وأربعة أعمام، من ثلاثة، وتصح من ستة؛ يضرب وفق الأعمام وهو اثنان في ثلاثة.