للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى َصِنْفَيْنِ .. قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ بِعَدَدِهِ؛ فَإِنْ تَوَافَقَا .. رُدَّ الصِّنْفُ إِلَى وَفْقِهِ،

ــ

ومثاله بالعول: زوج وأبوان وست بنات، تبلغ بعولها خمسة عشر، وتصح من خمسة وأربعين؛ يضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر.

و (الضرب): تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد، والواحد ليس بعدد، إنما هو مبدأ العدد.

قال: (وإن انكسرت على صنفين .. قوبلت سهام كل صنف بعدده؛ فإن توافقا .. رد الصنف إلى وفقه)، والمراد: أن ترد الرؤوس من كل صنف إلى وفقها.

فمثال توافقهما مع تماثل عدد الرؤوس: أم وستة إخوة لأم وثنتا عشر أختًا لأب، من ستة، وتعول إلى سبعة، رددنا الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى ثلاثة، وضربنا ثلاثة في سبعة، فتصح من أحد وعشرين.

ومثاله مع تداخل عدد الرؤوس: أم وثمانية إخوة لأم وثماني أخوات لأب، هي من ستة, وعالت إلى سبعة، رددنا الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين، رد إلى أقل الوفقين، والاثنان داخلان في الأربعة، فتضرب أربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>