للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللذان هما أخوا الميت الثاني غير وارثين للثاني؛ إما لبعدهما، أو لمانع .. فالأولى من أربعة، والثاني من اثني عشر، ونصيب الميت الثاني من الأولى واحد لا موافقة بينه وبين مسألته، فتضرب مسألته في الأولى تبلغ ثمانية وأربعين: للزوجة سهم في اثني عشر، ولكل عم كذلك، ولزوجة العم ثلاثة مضروبة في واحد، وللأختين ثمانية مضروبة في واحد، وللعم واحد في واحد.

تتمة:

قد تذكر في المناسخات صور مستحيلة ينبغي التفطن لها، كما إذا قيل: زوج وأربعة بنات وعم، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وخلفت أمًا ومَن في المسألة .. فالجواب: أن أم البنت هي الميتة في الأولى، فيستحيل أن تكون موجودة بعد ذلك.

وكذا إذا قيل: أبوان وابنتان، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت مَن في المسألة .. فيقال: الميت الأول ذكر أم أنثى.

ويقال: إن المأمون لما أردا أن يولي يحيى بن أكثم القضاء .. سأله عن هذه، فقال: يا أمير المؤمنين؛ الميت الأول كان ذكرًا أم أنثى، فولاه القضاء، وقال: إذا عرفت الفرق .. عرفت الجواب؛ وذلك لأنه إن كان رجلًا .. فالأب وارث في المسألة الثانية؛ لأنه أبو الأب، وإلا .. فغير وارث؛ لأنه أبو الأم، فإذا كان الميت الأول رجلًا .. تصح من أربعة وخمسين، وإن كان أنثى .. تصح من ثمانية عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>