قد يمكن اختصار الحساب بعد الفراغ من العمل بالتصحيح؛ وذلك إذا كانت أنصباء الورثة كلها متماثلة .. فترد القسمة إلى عدد رؤوسهم، وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح .. فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحد منهم، ويقسم المال بينهم على ذلك العدد، كزوجة وثلاثة بنين وبنت منها، ثم مات أحد البنين عن الباقين، فالأولى من ثمانية، والثانية من ستة، ونصيب الميت الثاني سهم، فللأخت سهم، ولكل أخ سهمان، فمخرج ما للأم أربعة، وللأخت كذلك، ولكل أخ ثمانية، والأنصباء متوافقة بالربع، فيأخذ ربع كل نصيب تبلغ ستة، فيقسم المال عليها اختصارًا.
أما إذا لم يكن بين الأنصباء موافقة، أو لم يكن إلا في بعضها .. لم يمكن اختصار.
ولم يذكر الأصحاب مثال المماثلة، ويظهر تمثيله بما إذا مات عن زوجة وثلاث بنات وعم هو أبو الزوجة، ثم ماتت الزوجة عمن في المسألة .. فتصح المسألتان من اثنين وسبعين، نصيب كل واحدة من البنات ثمانية عشر، والعم كذلك، فيقسم بينهم على أربعة وهي عدد رؤوسهم، لكل بنت سهم، وللعم سهم، وأما المسائل الملقبات والعويص .. فيطول ذكرها والله أعلم.