للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا اَمْتَنَعَ اَسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ .. وَجَبَ اَلتَّيَمُّمُ، وَكَذَا غَسْلُ اَلصَّحِيحِ عَلَى اَلْمَذْهَبِ، وَلاَ تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لَلْجُنُبِ،

ــ

ووقع في (نهاية ابن الأثير): أنها بضم السين الأولى وكسر الثانية، وأنها بأرض جذام، وفي (الصحاح) قريب منه.

قال: (وإذا امتنع استعماله) أي: امتنع وجوب استعماله لجرح أو خلع أو كسر أو مرض ونحو ذلك.

ولم يرد بـ (امتناعه) تحريمه، ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف، فالامتناع على بابه.

قال: (في عضو) أي: في بعض محل الطهارة، عضواً كان أو أكثر، وفي (المحرر): بعض أعضائه دون بعض.

واحترز به عن امتناعه في جميعها؛ فإنه يكفيه التيمم.

قال: (إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم) هذا لا خلاف فيه؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة، وحكاية الخلاف فيه في (المحرر) وهم، كما نبه عليه في (الدقائق).

قال: (وكذا غسل الصحيح على المذهب)؛ للرواية الثانية.

والطريق الثاني: أنه على القولين فيما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه، وتقدم تعليلهما.

ووجه الشبه: أنه متمكن في الصورتين من غسل بعض الأعضاء دون بعض.

وعلى المذهب .. يجب الغسل بحسب الإمكان، فإذا خاف من سيلان الماء إلى موضع المرض .. فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منه، وليتحامل عليها ليغسل بالتقاطر ما حواليه، ويلزمه ذلك بنفسه أو بغيره بأجرة.

ولا يجب مسح موضع المرض بالماء، ولو أمكن وسهل على قول الأكثرين.

ولو كان المرض على محل التيمم .. أمر التراب على موضعه؛ إذ لا ضرر فيه. وكذا الجراحة المنفتحة الأفواه إذا أمكن إمرار التراب عليها.

قال: (ولا ترتيب بينهما) أي: بين التيمم والغسل (للجنب)؛ إذ لا ترتيب في طهارته، فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وإن شاء عكس، وليس كمن وجد بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>