للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً .. فَالأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ اَلتَّيَمُّمِ وَقْتَ غَسْلِ اَلْعَلِيلِ، فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاهُ .. فَتَيَمُّمَانِ.

ــ

ما يكفيه حيث يجب استعماله أولاً ثم يتيمم؛ لأن هناك أبيح له التيمم لعدم الماء فلا يجوز مع وجوده، وهنا أبيح للمرض أو الجرح وهو موجود.

وفي وجه: يتعين تقديم الغسل؛ لأنه الأصل.

ونقل في (الكفاية) عن النص: أنه يندب بالتيمم؛ ليغسله الماء.

قال: (فإن كان محدثاً .. فالأصح: اشتراط التيمم وقت غسل العليل)؛ لأن التيمم بدل عن غسل موضع العذر، فلا ينتقل عنه حتى يكمله رعاية للترتيب، فيكمل طهارة العضو غسلاً وتيمماً ثم ينتقل عنه.

فلو كان الجرح في الوجه .. جاز تقديم التيمم وتأخيره عن غسل الصحيح من الوجه، ولا يجوز تأخيره عن غسل اليدين.

وإن كان في اليد .. وجب تأخيره عن الوجه وتقديمه على الرأس، ويتخير في تقديمه على صحيح اليد وتأخيره، وهكذا في بقية الأعضاء.

والثاني: يجب تأخير التيمم عن جميع المغسول.

والثالث: يتخير إن شاء قدم التيمم على المغسول، وإن شاء أخره.

وقوله: (العليل) أصوب من قول (المحرر): المعلول، فتلك لغة ضعيفة منكرة.

قال: (فإن جرح عضواه .. فتيممان). هذا تفريغ على الصحيح؛ لأن التيمم عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول.

وعلى الوجه الثاني .. يكفيه تيمم واحد.

فعلى الصحيح، لو جرح وجهه ويداه ورجلاه .. فثلاث تيممات، فإن عمت الأعضاء الأربعة .. فتيمم واحد.

فلو كانت الجراحة في يديه .. استحب أن يجعل كل يد كعضو فيغسل وجهه، ثم صحيح اليمين ويتيمم عن جريحها، ثم يطهر اليسرى كذلك اليسرى كذلك غسلاً وتيمماً، وهكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>