للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لاَ يُمْكِنُ نَزْعُهَا .. غَسَلَ اَلصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ، وَيَجبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلَّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، ...

ــ

الرجلان؛ لأن تقديم اليمنى سنة.

قال: (وإن كان) أي: على جرسه ساتر.

قال: (كجبيرة لا يمكن نزعها)، وكذلك اللصوق والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء.

و (الجبيرة) بفتح الجيم – والجبارة بكسرها – خشب أو قصب يسوى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر.

وقال الماوردي: الجبيرة: ما كان على كسر، واللصوق: ما كان على جرح، ومنه عصابة الفصد ونحوها؛ فلهذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثل بالجبيرة.

قال: (.. غسل الصحيح)؛ لأنها طهارة ضرورة، فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن.

قال: (وتيمم)؛ لما روى أبو داوود [٣٤٠] والدارقطني [١/ ١٨٩] – بإسناد كل رجاله ثقات – عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته فمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده).

قال: (كما سبق) أي: من اشتراط الترتيب في أعضاء المحدث دون الجنب.

قال: (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء)؛ لحديث المشجوج المذكور.

ولأن علياً رضي الله عنه انكسرت إحدى زنديه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه [٦٥٧] لكنه ضعيف.

وصح عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصائب، وغسل ما سوى ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>