للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: بَعْضِهَا. فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ .. لَمْ يُعِدِ اَلْجُنُبُ غُسْلاً،

ــ

وقال بالمسح على الجبائر الفقهاء السبعة فمن بعدهم.

ووقت مسح الجبيرة وقت غسل العضو.

وأشار المصنف بقوله: (بماء) إلى أن الجبيرة إذا كانت في أعضاء التيمم .. لا يجب مسحها بالتراب وهو الأصح؛ لأن التراب ضعيف لا يؤثر من وراء حائل، لكن يستحب خروجاً من الخلاف.

قال: (وقيل: بعضها) كمسح الرأس والخف.

وفي قول: لا يجب التيمم؛ إلحاقاً للجبيرة ونحوها بالخف.

والجواب: أن مسح الخف رخصة لا يليق بها التشديد.

وفي قول: يكفي التيمم وحده، كما لو عدم الساتر.

وقيل: يتيمم مع غسل الصحيح، ولا مسح.

ثم إذا قدر على نزع الجبيرة ونحوها عند الطهارة من غير ضرر .. وجب.

ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح، إلا على القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسير إلا به.

ويجب أن يضعها على طهر على الصحيح.

واختلفوا في تنزيل الجبيرة منزلة الخف في التأقيت.

والأصح الذي قطع به المتولي وغيره: أنها لا تتأقت، بل له الاستدامة إلى الاندمال.

وقيل: تتأقت كالخف حضراً وسفراً.

وقال ابن الصلاح: يوماً وليلة للمسافر والمقيم، وضعفه في (شرح المهذب).

قال: (فإذا تيمم) أي: الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي (لفرض ثان) وكذا لثالث (ولم يحدث) أي: بعد طهارته الأولى (.. لم يعد الجنب غسلاً)؛ لأن التيمم طهارة مستقلة، فلا يلزم بارتفاع حكمها انتفاض حكمها انتفاض طهارة أخرى، ولا ترتيب في طهارة الجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>