قال:(ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده) أي: ولو بتفريط (.. يضمن)؛لأنه لا يلزمه الحفظ فلا يلزمه الضمان، كما لو تركها عند بالغ من غير إيداع.
قال:(وإن أتلفه .. ضمن في الأصح)؛لأنه لم يسلطه على إتلافه وهو من أهل الضمان.
والثاني: لا يضمن، كما لو باع منه شيئا وسلمه إليه فأتلفه.
والفرق على الأول: أن البيع يتضمن التسليط على التصرف، بخلاف الإيداع، وهذا الذي ضعفه المصنف هنا صححه في (الروضة)،وأجرى الماوردي الخلاف الذي ذكره المصنف فيما إذا أعار من السفيه شيئا فأتلفه .. هل يضمنه؟ والمسألة في (الشرح) و (الروضة) ذات قولين لا وجهين.
قال:(والمحجوز عليه بسفه .. كصبي) أي: في إيداعه، والإيداع عنده في الضمان، وكذا في التضمين بالإتلاف وفي جريان الخلاف.
فرع:
حكم العبد كالصبي، لكن يفارقه في أنها إن تلفت تحت يده بتفريط .. ضمنها والصبي لا يضمن، وفي أن الصبي لا يودع عنده أصلا ويودع عند العبد إذا أذن سيده.
وإذا أودعه عبد .. لا يبرأ إلا بالدفع إلى السيد، صرح به البغوي والقفال وغيرهما.
قال:(وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه)؛لأنها وكالة في