الحفظ أو إذن فيه وكلاهما يبطل بذلك، وترتفع أيضا إذا حجر عليه بسفه، قال في (البيان) و (الحاوي) و (الشامل)،وبعزل المالك، وكذا بعزل المودع نفسه على الأصح؛ بناء على أنها عقد، وبالجحود المضمن، وبكل فعل يتضمن الإقرار بها لآخر، وبنقل المالك الملك فيها ببيع ونحوه.
قال:(ولهما الاسترداد والرد كل وقت)؛لأن المودع مالك والمودع متبرع، وظاهر كلامه: أن لكل منهما الأمرين، وليس كذلك، بل ينبغي أن يقيد جواز الرد للمودع بحالة لا يلزمه فيها القبول ابتداء، أما إذا كانت بحيث يجب القبول في الصورة المتقدمة .. فيظهر تحريم الرد، وإن كانت بحيث يندب القبول .. فالرد خلاف الأولى إذا لم يرض به المالك، فإن طلبها المالك .. وجب ردها إليه كما سيأتي، فإن أخر بلا عذر مع الإمكان .. ضمن.
قال:(وأصلها: الأمانة)؛ لقوله تعالى:{ما على المحسنين من سبيل} والمودع محسن.
وروى عمرو بن شعيب:(لا ضمان على مودع).
وفي حديث آخر:(من استودع وديعة .. لا ضمان عليه) لكنهما ضعيفان، إلا أن الإجماع انعقد على ذلك، وما روى عن عمر: أنه ضمن إنسانا وديعة ذهبت من بيته، فحمله العلماء على حالة التفريط أو التعدي، وسواء كان بجعل أو غيره كالوكالة.
وعلم من هذا: أنه لو أودعه بشرط أن تكون مضمونة عليه .. لم يصح، وكذا على أنه إذا تعدى أو فرط لا ضمان.