للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا لَمْ يُزِلْ يَدَهُ عَنْهَا .. جَازَتِ الاِسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إِلى الْحِرْزِ أَوْ يَضَعُهَا فِي خِزَانَةٍ مُشْترَكَةٍ. وَإِذَا أَرَادَ سَفَرَاً .. فَلْيَرُدَهَا إِلى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ،

ــ

إن كان المالك حاضرا .. فلا ولاية للقاضي عليه، أو غائبا .. فلا ضرورة إليه، ولم يرض المالك بيد غيره.

وفي وجه ثالث: إن كان المالك حاضرا أو وكيله .. ضمن، وإلا .. فلا، وبه جزم ابن الصباغ، واختار الشيخ: أن الغيبة وإن كانت قصيرة ولا عذر للمودع من إرادة سفر ونحوه فلا يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أد الأمانة إلى من ائتمنك)،لكن إذا كان حاضرا يتيسر الدفع إليه .. لم يلزم القاضي القبول، وإلا .. لزم الدفع إليه في الأصح.

قال الرافعي: ويجريان في وجوب قبضه المغصوب إذا حمله الغاصب إليه، وأولى بالمنع، وقال في (كتاب الشهادات):إنه يجب الانتزاع- وجوز جريان الخلاف فيه، وفي نص الشافعي ما يدل على أن لللآحاد الانتزاع- إذا قدر؛ ليرده، واختاره الشيخ.

قال: (وإذا لم يزل يده عنها .. جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة)؛لأن العادة جرت بذلك ولو كان أجنبيا، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

و (الخزانة) بكسر الخاء: الموضع الذي يخزن فيه، وجمعها: خزائن، قال الله تعالى:} وإن من شيء إلا عندنا خزائنه {.

وخزانة الإنسان قلبه، وخازنه لسانه، قال لقمان لابنه: إذا كان خازنك حفيظا وخزانتك أمينة .. رشدت في أمر دنياك وآخرتك؛ يعني: اللسان والقلب.

قال: (وإذا أراد سفرا .. فليردها إلى المالك أو وكيله)؛لأنه قائم مقامه، سواء كان وكيلا خاصا في استردادها أو في عامة أشغاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>