للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ دَفَنَها بمَوْضِعٍ وَسَافَرَ .. ضَمِنَ، فَإِنْ أَعْلَمَ بِهَا أَمِينًا يَسْكُنُ الْمَوْضِعَ .. لَمْ يَضْمَنْ فِي الأَصَحِّ

ــ

قال الشيخ: هذا بحسب ما يقتضيه وضع القضاء، وما يجب على الأئمة والناس فيه، وقد رأينا قضاة فجرة يعلم عدم عدالتهم، وهم على مذهب من يرى الانعزال بالفسق - وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه - ليسوا قضاة، ولكن متغلبين، لا تنفذ أحكامهم، ولا يجوز ائتمانهم.

والوجه الثاني: إذا دفعها إلى أمين مع وجود الحاكم .. لا يضمن، وبه قال مالك؛ لأنه معذور أودع أمينًا، فأشبه ما إذا لم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم فدفع إلى أمين؛ فإنه لا يضمن.

سؤال:

قال الشافعي رضي الله عنه في عدل الرهن: إذا أراد سفرًا فأودع أمينًا .. ضمن، وفي الوديعة لو أودعها أمينًا عند إرادة السفر .. لا يضمن؟

أجاب بعضهم بأنه إنما يضمن في الرهن؛ لأن للحاكم نظرًا فيه، ولا نظر له في الوديعة فلم يضمن.

قال: (فإن دفنها بموضع وسافر .. ضمن)؛ لأنه عرضها للأخذ، سواء كان الموضع المدفون فيه محرزًا أم لا.

قال: (فإن أعلم بها أمينًا يسكن الموضع .. لم يضمن في الأصح)؛ لأن الموضع وما فيه في يد الأمين، فالإعلام كالإيداع.

والوجه الثاني: يضمن؛ لأنه إعلام لا إيداع.

وصورة المسألة - كما قال المصنف في (نكته) -: عند فقد الحاكم، فإن قدر عليه وقلنا: إذا لم يكن حاكم يضمن .. فهنا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>