قال:(ونية استباحة الصلاة). هذا هو الركن الثاني وقد تقدم في (باب الوضوء) بيان ما يتعلق بالنية.
والأصل في ذلك: أن التيمم لا يرفع الحدث عندنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو:(أصليت بأصحابك وأنت جنب)؟ ولأمره صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء عند وجوده، ولو ارتفع الحدث .. لم يجب.
وقال ابن سريج: يرتفع في حق فريضة واحدة، وجعله ابن خيران قولاً، وغلط فيه؛ لأن الحدث لا يتبعض.
وعن المزني: أنه يرفعه مطلقاً، وهو خطأ؛ لأنه لو رفعه لما عاد برؤية الماء قبل الصلاة. والمزني موافق على عوده بذلك.
وإذا نوى المتيمم استباحة الصلاة، ونحوها مما لا يباح إلا بالطهارة، كالطواف وحمل المصحف، وسجود التلاوة والشكر .. صح تيممه؛ لأنه قد تعرض للمقصود بالتيمم.
ولو نوت الحائض استباحة الوطء .. صح أيضاً في الأصح.
فإن قيل: قوله هنا: (استباحة الصلاة)، وفي (الوضوء): (استباحة مفتقر إليه) .. تبع فيه (المحرر) وهو يفهم منه التغاير. قلنا: ليس كذلك بل لو نوت هنا استباحة مس المصحف ونحوه .. صح على المذهب، ولو نوت ما تندب له الطهارة .. فينبغي أن يجيء فيه الخلاف، وأولى بالمنع.
قال:(لا رفع الحدث)؛ لأن التيمم لا يرفعه، وإنما يبيح الصلاة.
وقيل: يصح؛ لان رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة، فيكون قصد الرفع متضمناً لقصد الاستباحة. ولو نوى الجنب رفع الجنابة .. فهو كرفع الحدث، وكذا لو نويا الطهارة عن الحدث كما نقله في (شرح المهذب) عن جماعة، وفي (الكفاية)