عن العراقيين. وكذا ما في معناها مما يتوقف على الطهارة، كالطواف والوطء وغيرهما، جنباً كان أو محدثاً، فيصح تيممه في الجملة.
وفي (النهاية) في (باب مسح الخف): أن محل الخلاف في التيمم الذي ليس معه مسح، أما الذي معه مسح .. فإنه بمثابة مسح الخفين.
قال الشيخ: وفيه نظر.
ولا فرق في نية الاستباحة بين أن يعين الحدث أو لا، حتى لو كان جنباً فنوى الاستباحة عن الحدث أو عكسه غلطا .. صح؛ لأن التعرض للحدث غير واجب فلا يضر الغلط فيه.
وادعى في (شرح المهذب) الاتفاق عليه، ونقله في (زوائد الروضة) عن المتولي فقط.
والمسألة مشهورة في المذهب منصوصة للشافعي.
وعن البويطي والربيع: أنه إذا انتقل من الأعلى إلى الأسفل .. لا يصح، وإن انتقل من الأسفل إلى الأعلى .. صح.
قال:(ولو نوى فرض التيمم .. لم يكف في الأصح)؛ لأن التيمم ليس مقصوداً في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة، فلا يجعل مقصوداً بخلاف الوضوء، ولهذا تجديد الوضوء دون التيمم.
والثاني: يصح تيممه كالوضوء.
قال الروياني: ويكون كمن تيمم للنفل، ويجريان في نية الطهارة الواجبة .. ولو اقتصر على نية التيمم .. لم يجزه.
قال:(ويجب قرنها بالنقل) أي: النقل الأول، وهو النقل إلى الوجه لا إلى اليدين؛ لأنه أول فعل مفروض في التيمم.
والمراد بـ (النقل): الضرب كذا في (شرح المهذب) و (الكفاية).
قال:(وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح)؛ لأنه