فَإِنْ نَوَى فَرْضاً وَنَفْلاً .. أُبِيحَا، أَوْ فَرْضاً .. فَلَهُ اَلنَّفْلُ عَلَى اَلْمَذْهَبِ،
ــ
المقصود، وما قبله وإن كان ركناً .. فليس مقصوداً في نفسه.
ولو قارنته ثم عزبت، أو أحدث قبل مسح الوجه .. لم يجز على الصحيح.
وكذلك لو أخذ التراب بكفه قبل الوقت وتيمم به بعد الوقت .. لم يجزئه.
والوجه الثاني: لا تجب الاستدامة، كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انقطعت.
وعبارة المصنف والرافعي تقتضي: جريان الخلاف فيما إذا قارنت النقل ومسح الوجه ولكن عزبت فيما بينهما.
والمتجه: أن ذلك يكفي، وهو المذكور في (شرح المفتاح) لأبي خلف الطبري.
قال: (فإن نوى فرضاً ونفلاً .. أبيحا)؛ عملاً بنيته.
وقيل: ليس له التنفل بعد خروج وقت الفريضة المعينة؛ لأن النفل تابع وقد خرج وقت المتبوع.
وقيل: ليس للمتيمم أن يتنفل بالكلية، كما قد قيل به في المستحاضة، حكاه في (شرح المهذب) في (باب الحيض) عن حكاية القاضي حسين.
والأصح عند الأكثرين: أنه لا يشترط تعيين الفريضة المنوية، ولهذا عبر المصنف بقوله: (فرضاً)، ولم يعبر بالفرض كما عبر به في (المحرر).
وقيل: لا بد من تعيينها كالصلاة.
فعلى الأول: إن أطلق .. صلى أي فرض شاء، وإن عين واحدة .. جاز أن يصلي غيرها.
قال: (أو فرضاً .. فله النفل على المذهب)؛ لأن النوافل تابعة، فإذا استباح المتبوع .. استباح التابع، كما إذا أعتق الأم .. يعتق الحمل.
والقول الثاني: لا؛ لأنه لم ينوها.
والثالث: له ذلك بعد الفرض لا قبله؛ لأن التابع لا يقدم.