وَكِفَايَةُ شَرِّهِ: أَنْ يُزِيلَ امْتِنَاعَهُ بِأَنْ يَفْقَأَ عَيْنَيْهِ
ــ
وعبارة (المحرر): أو رمى من حصن أو من وراء الصف, وكذا كتبها المصنف, ثم ضرب على (وراء) , وفي (الروضة) و (الشرحين) الصورتان, فأتى بما ليس في أصله؛ ليفهم منه ما أصله من باب أولى.
وفي معنى (النائم): المشتغل بالأكل, ونحوه.
والمراد بـ (المنهزم): أن يكون غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة, فلو قتله وهو مول ليكر أو ليتحيز إلى فئة .. استحق سلبه؛ لأن الحرب كر وفر.
وفي (التهذيب): إذا قاتله فهرب منه فقتله مدبرًا .. استحق, وصححه الإمام, ونقله الرافعي عن الأصحاب واقتصر عليه.
أما لو قتل هذا المنهزم غير قرنه؛ فإنه لا يستحق سلبه واحد منهما, بخلاف ما لو كان الكافر يقاتل مسلمًا فجاء آخر من ورائه وقتله؛ فإن سلبه له, لأن أبا قتادة هكذا فعل, وقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب.
قال: (وكفاية شره: أن يزيل امتناعه)؛ لما روى الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف في الغلامين اللذين قتلا أبا جهل, فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكما قتله؟) فقال كل منهما: أنا قتلته, فقال: (هل مسحتما سيفيكما؟) قالا: لا, فنظر في السيفين وقال: (كلاكما قتله) فأعطى صلى الله عليه وسلم السلب للمثخن مع القاتل, فدل على: أن المناط كفاية الشر, وسيأتى في (كتاب الجنايات) - عند قوله: (وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح) - وجهُ هذا الحديث والجواب عنه.
والذي قاله المصنف أراد به تفسير القيد الثاني, وعبارة (المحرر): أن يقتله أو يزيل امتناعه, وكذا كتبه المصنف بخطه ثم ضرب عليها, فالذي في الكتاب أخصر, وعبارة (المحرر) أحسن؛ فإنه ذكر محل النص وألحق به ما في معناه.
قال: (بأن يفقأ عينيه) قال الشيخ: كذا ذكره الأصحاب ويحتاج إلى دليل, فكم