للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ, وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ في الأَظْهَرِ

ــ

من أعمى شرٌّ من بصير, وعبارة (الروضة): بأن يعميه, وهي أحسن؛ لشمولها من بعين واحدة, ومن ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه.

قال: (أويقطع يديه ورجليه) كذا نص عليه في (الأم).

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلاً .. فله سلبه) , وما ذكرتموه ليس بقتيل .. قيل: الحديث خرج على الغالب؛ فإن الجارح غالبًا هو المذفف, وتؤيده قصة أبي جهل, أما إذا قطع اليد والرجل .. فلا؛ لأنه بعد القطع يمكنه المشي والركوب والقتال.

قال: (وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر) , أما الأسر .. فلأنه أبلغ من القتل, والمراد: أنه أسره فقتله الإمام أو غيره؛ فإن سلبه للذي أسره, وأما القطع .. فكما لو فقأ عينيه.

والثاني: لا, أما في الأسير .. فلأن شره كله لا يندفع به, وأما في الباقي .. فلأنه قد يقاتل راكبًا بعد قطع الرجلين بيديه, وبعد قطع اليدين بأن يهرب ويجمع القوم, والخلاف جار أيضًا: فيما لو قطع يدًا ورجلاً, وإذا قتله بعد أسره .. قال الرافعي لا يستحق سلبه, وقال الماوردي: إن كانت الحرب قائمة .. فله سلبه، وإلا .. فوجهان.

فروع:

اشترك اثنان فأكثر في قتله أو إثخانه .. فالسلب مشترك, وقيل: إن وقع بين جمع لا ترجى نجاته منهم .. لم يستحق قاتله سلبه؛ لأنه صار مكفي الشر, ولو أمسكه واحد وقتله آخر .. فالسلب بينهما؛ لأن كفاية شره حصلت بهما, ويخالف القصاص كما سيأتي.

قال الرافعي: وكأن هذا التصوير فيما إذا منعه من أن يذهب لوجهه ولم يضبطه, فأما الإمساك الضابط .. فإنه أسر, وقتل الأسير لا يستحق به السلب. اهـ

وقد تقدم: أن قتل الأسير على قسمين: أسير أسره غيره وأسير أسره هو,

<<  <  ج: ص:  >  >>