للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ يُخَمَّسُ السَّلَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَبَعْدَ الْسَّلَبِ تُخْرَجُ مِنْهُ مُؤْنَةُ الْنَّقْلِ وَالْحِفْظِ وَغَيْرِهِمَا, ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي:

ــ

فالأول: لا خلاف أنه لا يستحق القاتل سلبه, والثاني الأظهر: أنه يملك سلبه بنفس الأسر.

وقيل: لا يملك ففي كلام الرافعي إطلاق.

ثم إن القاتل يستحق مع السلب سهمه من الغنيمة في الأصح.

والثاني: إن كان السلب قدر السهم أو أكثر .. فلا شيء له غيره, وإن كان أقل منه .. تمم له قدر السهم.

ولو ادعى رجل أنه قتل هذا القتيل وطلب سلبه .. لم يقبل إلا ببينة.

قال: (ولا يخمس السلب على المشهور)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقائل ولم يخمسه, رواه أبو داوود, وصححه ابن حبان, وفي (صحيح مسلم) معناه.

والثاني: يخمس كسائر أموال الغنيمة, فيدفع خمسه إلى أهل الخمس والباقي للقاتل؛ لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في سلب البراء بن مالك, وهو أول سلب خمس في الإسلام وقد تقدم جوابه.

قال: (وبعد السلب تخرج منه مؤنة النقل والحفظ وغيرهما)؛ لأنها أمور لازمة محتاج إليها, هذا إذا لم يوجد متطوع بذلك, فإن وجد .. لم يجز صرفها, قال الماوردى: ولا يزيد على أجرة المثل.

قال: (ثم يخمس الباقي) هذا لا خلاف فيه, وهذه القسمة حق واجب على الإمام والمسلمين؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية.

فإذا أخرج من ماله خمسه .. كان مقسومًا على خمسة, فيقسم المنقول بعد السلب والمؤن خمسة أقسام متساوية, وتؤخذ خمس رقاع يكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى الأربعة للغانمين وتدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية ويخفيها ويخرج لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>