وَيُقَدِّمُ يَمِينَهُ وَأَعْلَى وَجْهِهِ، وَيُخَفَّفُ اَلْغٌبَارَ. وَمُوَالاَةُ اَلتَّيَمُّمِ كَاَلْوُضُوءِ.
قُلْتُ: وَكَذَا اَلْغُسْلُ، وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلاً، وَيَجِبُ نَزْعُ خَاتَمِهِ فِي اَلثانِيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
ــ
قال: (ويقدم يمينه وأعلى وجهه) كالوضوء.
وقيل: يبدأ بأسفله ثم يستعلي، وفارق الوضوء؛ لأن الماء ينحدر بطبعه فيعم الوجه، والتراب لا يجري إلا بإمراره باليد، فيبدأ بأسفل وجهه ليقل ما يحصل في أعلاه من الغبار فيكون أسلم لعينيه.
قال: (ويخفف الغبار)؛ لئلا يتشوه.
وفي (صحيح البخاري) [٣٤٧]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض يديه).
قال: (وموالاة التيمم كالوضوء)، فيأتي فيه القولان؛ لأن كلاً منهما طهارة عن حدث، وإذا اعتبرنا هناك مدة الجفاف .. فنعتبر هنا أن يقدر التراب ماء.
وقيل: تجب الموالاة في التيمم قطعاً، وقيل: لا قطعاً.
قال: (قلت: وكذا الغسل)؛ لكونه طهارة أيضاً.
وقيل: لا تجب فيه الموالاة قطعاً، حكاه الرافعي في (باب الوضوء)، وهو بعيد.
قال: (ويندب تفريق أصابعه أولاً)؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار.
وقيل: لا يتسحب ولكن يباح.
وقال القفال: لا يجوز التفريق في الأولى؛ لأن يكون أخذ التراب لليد قبل مسح الوجه وهو بعيد.
وإنما اقتصر المصنف على الأولى؛ لأن الخلاف فيها والتفريق في الثانية مندوب قطعاً.
وفي (الكفاية): أنه يستحب التفريق أيضاً عند مسح الوجه.
قال: (ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم) حتى يصل التراب إلى محله، بخلاف الوضوء للطافة الماء.