للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ: إَنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلاَةٍ .. بَطَلَ

ــ

ونزعه في الأولى مستحب ليكون مسح جميع الوجه باليد؛ اتباعاً للسنة.

ومن هذا يعلم: أن النزع لا يجب حالة الضرب، وإنما يجب عند المسح.

والخاتم بفتح التاء وكسرها، والخيتام والخاتام كلها بمعنى – وحكى ابن هشام السبتي: ختام ككتاب – والجمع خواتيم.

وقال الثعالبي وغيره: لا يقال: خاتم إلا إذا كان له فص، وإلا فهو فتخة.

وعلى هذا جرى الأصحاب فيما لو أقر بخاتم ثم قال: أردت غير الفص .. فإنه لا يقبل.

فروع:

لا يجوز مسح العضو المتنجس قطعاً، كما لا يصح غسله عن الوضوء مع بقاء النجاسة.

ولو كانت يده نجسة وضرب بها على تراب ومسح وجهه .. جاز في الأصح.

ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة .. لم يبطل تيممه على المذهب.

ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة .. فكما لو تيمم وعليه نجاسة.

قال: (ومن تيمم لفقد ماء فوجده) كان الأحسن أن يقول: فتوهمه؛ ليدخل ما فوق الوهم كظهور سراب أو ركب.

قال: (إن لم يكن في صلاة .. بطل) سواء ضاق الوقت عن الوضوء أم لا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)، صححه الترمذي [١٢٤] والحاكم [١/ ١٧٦] وغيرهما.

وبالقياس على ما إذا وجده في أثناء التيمم .. فإنه مجمع على بطلانه، وعلى ما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>