للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ، أَوْ فِي صَلاَةٍ لاَ تَسْقُطُ بِهِ .. بَطَلَتْ عَلَى اَلْمَشْهُورِ، وَإِنْ أَسْقَطَهَا .. فَلاَ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ اَلنَّفْلُ.

ــ

شهد شهود الفرع، ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم.

ودخل في قوله: (إن لم يكن في صلاة) ما إذا وجده في أثناء التكبير؛ لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتمامه، وقد صرح الرافعي فيها بالبطلان في (باب صفة الصلاة)، ونقله في (شرح المهذب) هنا عن الروياني فقط، ثم قال: ولم أجد لغيره تصريحاً بموافقته ولا بمخالفته، هو حسن.

قال: (إن لم يقترن بمانع كعطش)؛ لأن وجوده في هذه الحالة كالعدم، ومثله المرض، وتعذر استقائه من البئر.

وكذلك يبطل بتوهم الماء إلا أن يقارنه مانع، كما لو سمع إنساناً يقول: أودعني فلان ماء – وهو يعلم غيبة فلان – فلا يبطل تيممه. فإن كان حاضراً أو جهل غيبته .. بطل.

فإن أخر لفظ الوديعة بأن قال: عندي ماء وديعة لفلان .. بطل تيممه مطلقاً.

ورأى القاضي حسين تخريجه على ما لو قال: علي ألف من ثمن خمر.

قال: (أو في صلاة لا تسقط به .. بطلت على المشهور)؛ لأنه لا بد من إعادتها، فلا فائدة في الاستمرار.

وقيل: يتمها لحرمتها.

والخلاف في (الروضة) وجهان، وهو الصواب. والغريب أن الرافعي في (المحرر) عبر بالأصح.

قال: (وإن أسقطها .. فلا)؛ لأنه شرع في المقصود، فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم على الأصح. لكن إذا سلم منها .. بطل تيممه.

قال: (وقيل: يبطل النفل)؛ لقصور حرمته عن الفرض.

ومحل ما ذكره: في الصلوات الخمس، أما إذا يمم الميت وصلي عليه، ثم وجد الماء .. فإنه يجب غسله والصلاة عليه، سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها، كما أفتى

<<  <  ج: ص:  >  >>