للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاَلأَصَحُّ: أَنَّ قَطْعَهَا لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ، وَأَنَّ اَلْمُتَنَفَّلَ لاَ يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ،

ــ

به البغوي ثم قال: ويحتمل أن لا يجب، وهذا الاحتمال جزم به ابن سراقة في (التلقين).

وكأن الفرق بين الميت وغيره: أن هذا خاتمة أمر الميت فاحتيط له بخلاف الحي.

فرع:

المتيمم في الحضر لا يصلي على الميت – قاله ابن خيران – لأن إيجاب ذلك في الصلوات الخمس إنما كان لحرمة الوقت، وذلك منتف في الجنازة، ولأن في تكليفه الذهاب إلى القبر مشقة، بخلاف فرائض الأعيان.

وأيضاً القضاء لا يتأتى حقيقة؛ لعدم الوقت المحدود.

قال: (والأصح: أن قطعها ليتوضأ أفضل)؛ خروجاً من الخلاف؛ فإن من العلماء من حرم عليه الاستمرار، ولأنه لو وجد الرقبة في أثناء الصيام .. كان الأفضل العدول إلى الإعتاق فكذلك هنا.

والثاني: الأفضل الاستمرار؛ لأن الخروج منه إبطال للعمل.

والثالث: الأفضل أن يقلب فرضه نفلاً ويسلم من ركعتين.

والرابع: يجب الاستمرار فيها ويحرم قطعها.

والخامس – ذكره الإمام -: إن ضاق الوقت .. حرم الخروج، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح في (شرح المهذب) و (التحقيق) و (المهمات)؛ لأنه يلزم من جواز القطع في هذه الحالة تفويت الصلاة مع القدرة على إيقاع جميعها في الوقت بلا ضرورة.

ويشكل على هذه المسألة ما إذا شرع في الصلاة منفرداً، ثم قدر على جماعة .. فإن الأصح: استحباب قلبها نفلاً.

قال: (وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين)؛ لأنه الأحب المعهود في النوافل.

وقيل: له أن يزيد ما شاء، كما لو تطويل الأركان.

وقيل: يقتصر على ركعة؛ بناء على حمل النذر المطلق عليها، حكاه في (الكفاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>