قال:(إلا من نوى عدداً فيتمه)؛ لأن إحرامه انعقد كذلك فأشبه المكتوبة المقدرة، ولا يزيد عليه؛ لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد.
وقيل: لا يزيد على ركعتين؛ لأنه عرف الشرع فيها.
وقيل: له أن يزيد ما شاء؛ لأن حرمة تلك الصلاة باقية ما لم يسلم.
وقيل: يقتصر على ركعتين.
وكان الأحسن أن يقول: إلا من نوى شيئاً فيتمه؛ ليدخل من أحرم بركعة، فإنه لا يزيد عليها، ولا تسمى عدداً.
وحكم المريض إذا شفي فيها حكم واجد الماء فيها.
وإذا رأى الماء في أثناء الطواف .. قال الفوراني: إن قلنا: يجوز تفريقه .. توضأ، وإلا .. فكالصلاة.
قال:(ولا يصلي بتيمم غير فرض)؛ لأن الوضوء كان لكل فرض التيمم بدل عنه، ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على ما كان عليه، ولا يصح قياسه عليه؛ لأنه طهارة ضرورة.
وروى البيهقي [١/ ٢٢١] عن ابن عمر أنه قال: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث).
وروى الدارقطني [١/ ١٨٥] عن ابن عباس أنه قال: (من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة، ثم يحدث للثانية تيمماً).
والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجوز المزني أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، بناء على أصله – وهو: أنه يرفع الحدث مطلقاً – وبهذا قال ابن المنذر واختاره الروياني.
ويستثنى من إطلاقه: المتيمم للجنابة عند عجزه عن استعمال الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث؛ فإنه يصلي بتيممه فرائض، كما تقدم في أول (باب أسباب الحدث).