وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ, وَالنَّذْرُ كَفَرْضٍ فِي الأَظْهَرِ.
ــ
وسواء اتفق الفرضان كصلاتين, أو اختلفا كطواف وصلاة, وسواء الصبي وغيره على الأصح.
فلو قال: ولا يفعل .. كان أحسن ليعم الطوافين, والصلاة والطواف, والجمعة والخطبة على الأصح.
لكن يرد تمكينها الزوج, فإنها تفعله مرارا بتيمم واحد, وتجمع بينه وبين الصلاة.
فلو نوى بتيممه استباحة فرضين قضاء, أو قضاء وأداء, فهل يصح تيممه ويستبيح به فرضا منهما, أو لا يصح؟ فيه وجهان أصحهما: الأول.
وهذا إذا قلنا: إن تعيين الفريضة لا يشترط.
قال: (ويتنفل ما شاء)؛ لأن النافلة وإن تعددت فهي في حكم صلاة واحدة بدليل أنه: لو أحرم بركعة .. فله جعلها مئة وبالعكس.
ولأن في تكليفه التيمم لكل نافلة مشقة, ويؤدي إلى تركها, والشرع خفف فيها.
ويؤخذ من هذا: أن من صلى فرضا بتيمم .. له إعادته به؛ لأن الفرض الأول كما سيأتي, وبه صرح الخفاف في (الخصال).
قال: (والنذر كفرض في الأظهر)؛ لأنه تعين على الناذر فأشبه المكتوبة, وإذا تيمم له .. جاز أن يعدل عنه إلى الفرض.
والثاني: لا؛ لأن وجوبه عارض, فلا يلحق بالفرض الأصلي.
وصرح المصنف بضعف هذا الخلف في (الروضة) , وكذلك الشيخ في (كتاب الصيام) , فكان ينبغي التعبير بالمشهور.
والخلاف ينبني على أنه: يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو جائزه.
فلو قال: لله علي إتمام كل صلاة أدخل فيها .. كان له أن يشرع في نفل بعد أداء فريضة بتيمم؛ لأن ابتداءها نفل, قاله الروياني.