قال:(والأصح: صحة جنائز مع فرض)؛ لأنها كالنوافل: في جواز تركها, وعدم انحصار عددها, وتعينها على المكلف عند انفراده إنما هو بطريق العرض, فلا يلحق بالواجب الأصلي.
والثاني: لا؛ لأنها فرض في الجملة, وكما لا يصليها قاعدا ولا على الراحلة.
والثالث: إن لم تتعين .. جاز كا لنفل, وإن تعينت .. فكالفرض, والذي صححه المصنف هو المنصوص في (المختصر).
قال:(وأن من نسي إحدى الخمس .. كفاه تيمم لهن)؛ أن المنسية واحدة وما عداها ليس بفرض, بل هو وسيلة.
والثاني: يجب لكل واحدة تيمم؛ لأن فعل الجميع واجب.
وعطف المسألة على ما قبلها يقتضي: قوة الخلاف, وصرح في (الروضة) بضعفه.
ولو قال المصنف: كفاه لهن تيمم .. كان أحسن؛ لئلا يوهم أنه لو نوى بتيممه الخمس كفى.
والمراد: أنه يتيمم تيمما واحدا للمنسية منهن ويصلي به الخمس.
وإذا صلى الخمس ثم تذكر المنسية .. جزم في (شرح المهذب) – تبعا للروياني وابن الصلاح – بوجوب إعادتها, وقد تقدم في أول الفرع الذي قبل قوله: (ومسح