وَإِنْ نسِيَ مُخْتَلِفَتَيْنِ .. صَلَّى كُلَّ صَلاَةٍ بِتَيَمُمٍ, وَإِنْ شَاءَ .. تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ وَصَلَّى بِالأَوَّلِ أَرْبَعاً وِلاَءً, وَبِالثَّانِي أَرْبَعاً لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بِهَا,
ــ
وجهه) قريب من هذا.
ومن هنا يعلم: أن من نسي صلاة من خمس .. يلزمه أن يصلي الخمس.
وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات ينوي بها الفائتة, ويجهر في الأوليين, ويجلس في الثالثة والرابعة, ويسجد للسهو ويسلم؛ لأن الفائتة إن كانت صبحا .. فقد أتى بها وزيادة ركعتين على وجه الشك, فلا يضر كزيادتهما سهوا والسجود يجبره, وكذا إن كانت مغربا .. فالركعة الزائدة على وجه الشك فالزيادة سهوا, وإن كانت رباعية .. فالزائد تشهد يجبر بالسجود.
وإنما قال يجهر؛ لأن الغالب على الصلوات الخمس الجهر, وغلطه الأصحاب في ذلك.
قال: (وإن نسي مختلفتين) كظهر وعصر (.. صلى كل صلاة بتيمم) , فيصلي الخمس بخمس تيممات, سواء علم أنهما من يوم أو يومين, وهذه طريقة ابن القاص.
قال: (وإن شاء .. تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء) كالصبح والظهر والعصر والمغرب.
وضبط المصنف بخطه (ولاء) بالمد ولا وجه له.
ولم يذكر هذا القيد في (الروضة) تبعا للرافعي, بل مقتضى كلامه عدم اشتراطه, ولعله أراد بذلك الاستحباب.
قال: (وبالثاني أربعا يس منها التي بدأ بها) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء, فيخرج مما عليه بيقين؛ لأنه أدى الصبح بتيمم والعشاء بتيمم وكلا من الظهر والعصر والمغرب بتيممين, وهذه طريقة ابن الحداد واستحسنها الأصحاب وعليها التفريع.
وقيل: تتعين طريقة ابن القاص تعجيلا لبراءة الذمة.