أَوْ مُتَّفِقَتَينِ .. صَلَّى اٌلْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ. وَلاَ يَتَيَمَّمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهِ,
ــ
والوجه الثاني – في أصل المسألة -: أنه يتيمم مرتين يصلي بكل تيمم الخمس, وهو شاذ.
ولو نسي ثلاث صلاوات أو أربعا .. فثلاث تيممات في الأولى, وأربع في الثانية, ويصلي كما تقدم.
وضابطه: أن تضرب المنسي في عدد المنسي فيه, وتزيد على الحاصل عدد المنسي, ثم تضرب المنسي في نفسه, وتسقط الحاصل من الجملة, فالباقي عدد المقضي, والتيمم بعدد المنسي.
ففي صلاتين تضرب اثنين في خمسة, وتزيد على الحاصل اثنين, وتضرب الاثنين في نفسها يحصل أربعة, وتسقطها من الجميع يبقى ثمانية, واعمل ذلك في ثلاث صلوات وأربع.
قال: (أو متفقتين .. صلى الخمس مرتين بتيممين)؛ ليخرج عن العهدة بيقين, ولا يكون ذلك إلا من يومين كصبحين أو ظهرين أو عصرين.
وعلى الوجه الآخر .. يلزمه عشرة تيممات.
فإن شك: هل هما متفقتان أو مختلفتان؟ أخذ بالأحوط وهو أنهما متفقتان.
قال: (ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله)؛ لأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة, وهو قبل الوقت غير مضرور إليها.
وجوزه أبو حنيفة والروياني قبل الوقت كالوضوء, وهو قياس قول المزني.
ويشترط أيضا العلم بدخول الوقت على الأصح, وأخذ التراب في القت. فلو أخذه قبله ثم مسح به في الوقت .. لم يصح كما تقدم.
ووقت الجنازة الغسل أو التيمم, وقيل: الموت, وبه أفتى الغزالي.
ولو تيمم لجنازة بعد غسلها, ثم مات آخر .. جازت الصلاة عليه به.
ووقت الفائتة تذكرها, ووقت تحية المسجد دخوله.
ووقت صلاة الاستسقاء الاجتماع لها في الصحراء, كذا في (الشرح) و (الروضة) ,