للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا اٌلنَّفْلُ اٌلْمُؤَقَّتُ فِي الأَصَحِّ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَاباً .. لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْض

ــ

وهو مشكل فإن الصلاة تصح جماعة وفرادى, والاجتماع لا ضابط له.

وقضية إطلاقهم .. أنه لا يصح التيمم للجمعة إلا بعد الخطبة, وأن الخطيب يحتاج إلى تيممين.

أما لو علم بالوقت دون علمه بجهة القبلة .. ففي صحة تيممه قبل معرفة الجهة وجهان.

والنذر المتعلق بوقت معين حكمه حكم الفرض.

ولا فرق بين التيمم لفقد الماء أو لمرض.

وإنما قال: (قبل وقت فعله) ولم يقل: قبله؛ لتدخل المجموعة تقديما. فلو تيمم للظهر وصلاها, ثم تيمم للعصر ليجمعها فدخل وقتها قبل فعلها .. بطل الجمع والتيمم.

تنبيه:

لا يرد على المصنف: من تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها به حتى زالت الشمس .. فإنه يصلي به الظهر في الأصح؛ لأنه لم يتيمم لظهر بل تيمم لغيرها في وقتها, غايته أنه يصلي به غير التي تيمم لها, ومثله لو تيمم لحاضرة في وقتها ثم تذكر فائتة فله أن يصليها به في الأصح.

قال: (وكذا النفل المؤقت في الأصح) سواء الراتب وغيره؛ إلحاقا له بالفرض.

والثاني: لا بل يجوز قبله؛ لأن أمره أوسع, ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم.

واحترز ب (المؤقت) عن النوافل المطلقة؛ فإنه يتيمم لها متى شاء, إلا في أوقات الكراهة في الأصح.

قال: (ومن لم يجد ماء ولا ترابا) لكونه في موضع ليسا فيه (.. لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت, كالعاجز عن السترة وإزالة النجاسة, ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [خ ٧٢٨٨ – م ١٣٣٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>