وَيُعِيدَ
ــ
وفي (الصحيحين) [خ ٣٣٦ – م ٣٦٧]: (أن عقد عائشة لما فقدته .. صلوا وهم على غير وضوء, فأنزل الله تعالى آية التيمم).
فإن كان جنبا .. لا يقرأ فيها غير الفاتحة بلا خلاف.
وصحح المصنف والشيخ وجوب قراءتها, وصحح الرافعي امتناع ذلك.
واحترز ب (الفرض) عن النقل, فلا يصليها ولا يحمل مصحفا ولا يمكث في المسجد إذا كان جنبا, ولا تمكن زوجها إذا كانت منقطعة الحيض والنفاس.
قال: (ويعيد)؛ لأنه عذر نادر.
والثاني: تجب الصلاة بلا إعادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها في حديث عائشة, وهذا القول مطرد في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل, وهو مذهب المزنيظو واختاره في (شرح المهذب)؛ لأنه أدى وظيفة الوقت, وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء.
والثالث: لا تجب الصلاة وتجب الإعادة؛ لأنا لو أوجبنا الأداء .. لأوجبنا فرضين للوقت الواحد, لكن يستحب ذلك لحرمة الوقت.
والرابع: كالثالث, إلا أن الإعادة لا تجب لما سبق.
والخامس: أنها تحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم [٢٢٤]. وفي (الترمذي) [٣]: (مفتاح الصلاة الطهور).
ومراد المصنف وغيره بالإعادة: القضاء لا الاصطلاح الأصولي, ولا يخفى أن قضاءه يشرع إذا قدر على الماء, وكذلك إذا على التراب في موضع يغني عن الإعادة, فإن لم يغن عنها .. لا يعيد؛ لأنها صلاة لا تنفعه ولا ضرورة إليها ولا حرمة وقت.
وقع في (نكت المصنف): أنه يعيد إذا قدر على التيمم مطلقا, وهو سهو, وإنما وجبت الإعادة؛ لأنه عذر نادر.
وأفهم كلامه: أن المأتي به في هذه الحالة صلاة صحيحة.