وَيَقْضِي اَلْمُقِيمُ اَلْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ, لاَ اَلْمُسَافِرُ,
ــ
قال في (شرح المهذب): ولهذا تبطل بالحديث والكلام ونحوهما اتفاقا, وكذا برؤية الماء أو التراب في أثنائها على الصحيح.
وقيل: ليس صلاة ولكنها تشبه الصلاة, كالإمساك في رمضان, حكاه في (شرح المهذب) , وجزم به في (الكفاية) في (باب الحيض).
وبنى عليهما المتولي في (كتاب الأيمان): لو حلف لا يصلي فأتى بها.
ثم إذا أعاد .. ففي لبفرض منهما أقوال أو أوجه:
أحدهما: الأولى, وإنما أمر بالثانية تلافيا لما اختل من الأولى.
والثاني: الثانية وهو الأصح, وإنما أمر بالأولى لحرمة الوقت.
والثالث: كلاهما فرض, قال المصنف وهو أفقه.
والرابع: إحداهما لا بعينها.
قال: (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) أي: على الجديد؛ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يدوم.
والقديم المختار عند المصنف: لا يعيد؛ لأنه أتى بالمقدور.
وفي قول: لا تلزمه الصلاة في الحال, بل يصبر حتى يجده.
قال: (لا المسافر) سواء تيمم عن حدث أكبر أو أصغر؛ لأن الفقد في السفر يعم.
وروى أبو داوود [٣٤٢] والنسائي [١/ ٢١٣] عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر, فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا, ثم وجدا الماء في الوقت, فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة, وأجزأتك صلاتك) , وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين). صحح إرساله أبو داوود [٣٤٢] , وصحح الحاكم وصله على شرطهما [١/ ١٧٨].
وعلى تقدير إرساله اعتضد بإجماع الفقهاء السبعة, والقياس على المريض,