إِلاَّ اَلْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ فِي اَلأَصَحِّ
ــ
وبفعل الصحابي؛ فإنه صح: (أن ابن عمر تيمم ولم يقض) , وهو قول أكثر أهل العلم.
وقيل: يقضي في السفر القصير؛ لأنه في حكم الحضر.
تنبيه:
قولهم: المقيم يقضي والمسافر لا يقضي, جار على الغالب في حالتي السفر والإقامة من كثرة الماء في الحضر وقلته في السفر, فلو انعكس الحال انعكس الحكم.
والجمعة لا تدخل في عبارة المصنف؛ لأنه لا قضاء لها.
والمتجه: فعلها وقضاء الظهر.
قال: (إلا العاصي بسفره في الأصح) , فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي في الأصح؛ لأنه ليس من أهل الرخصة.
والثاني: لا يقضي؛ لأنه لما وجب عليه .. صار عزيمة.
وفي وجه ثالث: لا يستبيح التيمم أصلا, ويقال له: إن تبت .. استبحت, وإلا أثمت بترك الصلاة, وهو غريب في النقل, قوي في المعنى لا سيما إذا أمكنه الرجوع والصلاة بالماء قبل خروج الوقت؛ لأن سفر المعصية لا تتعلق به رخصة, وكذلك الحكم في العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء كما سبق.
قال الشيخ: إذا تقرر أن الاعتبار بموضوع ندور الماء وغلبته من نظر إلى سفر أو حضر, وهذا إشكال قوي ينبغي أن ينظر فيه في التوفيق بين الكلامين, ولا يستقيم ذكر مسألة العاصي إلا ممن يرى أن المسافر إذا اجتاز ببلد وتيمم .. لا يقضي, فعلى هذا: تظهر الفائدة فيها.